responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96
ركعة أخرى وسلم، وإن نواه للأول تمت ركعته، وأتى بأخرى وسلم.
ومن السنة صعود الإمام المنبر بسكينة ووقار، يقعد دون الدرجة العليا للاستراحة، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء، لا يضع يمينه على شماله ولا يسلم إذا دخل والإمام يخطب، فإن سلم عليه رد، ويسمت العاطس، ولا يستنيب الإمام غيره في الجمعة إلا لعذر، ويجوز كون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ولا يكون فاسقا، ولا امرأة. ولا ينعقد بالمرأة الجمعة، ولا الصبي. والسنة أن يؤذن الجمعة بأذان واحد.
ويحرم البيع على مكلفها حين قعود الإمام على المنبر بعد الأذان، فإن فعل صح البيع محرما وتصلى نوافل الجمعة قبل الزوال، وهي عشرون ركعة.
وروي اثنان وعشرون [١]، ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها وستا قرب الزوال، وركعتين عند قيام الشمس لتحقيق الزوال، وركعتين بعد العصر على الرواية [٢] فإن زالت صلى الفريضتين، جامعا بلا نافلة بينهما بأذان واحد وإقامتين ويجوز الفصل بينهما بست ركعات منها على الرواية [٣] فإن زالت ولم يكن صلاها، قضاها بعد العصر، وقد ذكرنا استحباب الغسل يوم الجمعة، والتنظيف وقص الأظفار، وأخذ الشارب فيما مضى، ويستحب له لبس أنظف ثيابه. والدعاء بالمأثور عند التوجه إلى المسجد الأعظم، والمشي بسكينة ووقار، ولا يكون إمام الجمعة أجذم، ولا أبرص، ولا مجنونا ويلبس العمامة شتاء وقيظا [٤] ويرتدي ببرد يمنية، وإذا اختل به شروط الإمامة فلا جمعة، والفرض الظهر.

[١] الوسائل - الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث ٥ والوارد في الرواية هو عدد الركعات وأما التفريق بهذه الكيفية فقد ذهب إليه المشهور.
[٢] نفس المصدر.
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث ٦ و ١٠ و ١٢ (٤) القيظ: صميم الصيف وهو على ما قيل من طلوع الثريا إلى طلوع السهيل مجمع البحرين
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست