responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
عليه وجبت عليه، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره، وله أن يصلي أول الوقت وحده، وفي جماعة، فإن كان على أكثر من فرسخين وعنده جمعة، دخل فيها وإلا صلى ظهرا.
ومن عليه الجمعة، إذا صلى ظهرا لم تجزه، ووجب عليه السعي إليها، فإن لم يفعل حتى فاتت أعاد الظهر.
وتجب الجمعة على أهل القراء، والبوادي.
وإذا أحرم بالجمعة بشروطها، ثم لم يبق إلا الإمام، أتمها - جمعة، ولو دخل فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ، أتمها جمعة، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل التحريمة وبعدها.
ولا جمعة على المعتق نصفه.
ويترك الجمعة لعذر في نفسه، وأهله، ومرض صديقه، وموت من يجهزه.
ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلي، ويكره بعد الصبح إلى أن يصلي.
ويجب استماع الخطبة، وترك الصلاة، والكلام عندها، ويكره تخطي رقاب الناس، برز الإمام أم لا.
ومن جلس مجلسا فهو أحق به، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ثوب في موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته الجمعة، وصلى الظهر، فإن كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا، أو بعده صلى الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام، أضاف إليها أخرى " فإن ذكر أنه ترك سجدة، لا يدري من أيهما هي، سجد وتم صلاته وإن ركع معه، ثم زوحم عن السجود وقف، ولم يسجد على ظهر غيره.
فإذا قام أمامه وأمكنه السجود واللحاق به فعل، فإن تعذر حتى ركع لم يركع معه، فإذا سجد أمامه سجد، فإن لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد، ثم صلى
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست