responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
يشركون [١] بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم [٢] وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار الله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحرم ركوبه عند هيجانه.
" باب صلاة الجمعة " الجمعة واجبة على كل ذكر حر، بالغ، كامل العقل صحيح من المرض والعمى، والعرج، حاضر أو من في حكمه من المسافرين غيرهم وبينه وبين الجمعة فرسخان، فما دونهما، ولا يجب على غيرهم بشرط حضور إمام الأصل، أو من يأمره، واجتماع أربعة نفر معه في الجمعة، والخطبة وأن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر، متطهرا، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين، تشملان على حمد الله، والثناء عليه، والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوت وقت الفضل، ولو خطب والعدد لم يحضر لأعادها إذا حضر، فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولو أدرك الإمام من الوقت قدر ركعتين بلا خطبة، لصلاها ظهرا، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا، لصلاها جمعة.
ويصلي جمعتان بينهما فرسخ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا، فإن سبقت إحداهما بتكبيرة الإحرام صحت، وإن لم يعلم أيهما سبق، أو علم سابق، وجهلت عينه بطلتا وصلوا الظهر إن فات الوقت، والجمعة إن بقي.
ويجب على الكافر، ولا تصح منه، وإذا تكلف حضورها مكلف، لا تجب

[١] الزمر، الآية ٦٧ (٢) هود، الآية ٤١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست