responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضر أول الوقت وأجزأه.
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال: وسألته (يعني أخاه موسى عليه السلام) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء، فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع، قال: يصلي العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدء بالظهر، ثم يصلي الصبح كذلك كل صلاة بعدها صلاة [١].
وروي في حديث عن الصادق عليه السلام وإن ذكرتهما: يعني المغرب والعشاء بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس، فصل الركعتين. ثم الغداة [٢] وقال: أبو جعفر ابن بابويه، ومتى فاتتك صلاة، فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها، ثم صل الصلاة الفائتة [٣].
وتصلى الفائت قصرا، قصرا في السفر والحضر، والفائت تماما، تماما في السفر والحضر، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء إن أمكنه، اتفقا واختلفا، كالعصر إلى العصر، أو الظهر إلى الصبح في اثنين،

١ قرب الإسناد - باب الإسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام ص ٩١ والوسائل الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٧ - ٨ - ٩ إلا أن في الحديث ٩ " يبدء بالفجر ثم يصلي الظهر ".
[٢] لاحظ الوسائل الباب ٦٢ الحديث ٣ و ٤ والباب ٦١ الحديث ٢ من أبواب المواقيت.
[٣] المقنع - ص ٣٢ باب السهو في الصلاة والمستدرك - الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات وذكر السابقة أيضا في المقنع ونقل المستدرك عنه إلا أنه لم يسنده إلى الصادق عليه السلام.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست