responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
ومنه ما يجبر بسجدتي السهو، وهو لترك سجدة من سجدتين سهوا، ثم لا يذكر حتى يركع ولترك التشهد الأول كذلك، ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام، والكلام سهوا بما ليس من جنس إذ كارها، والسلام المذكور قبل وقته سهوا، ولمن لا يدري صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا، ويسلم، ولمن قام حال قعود، أو بالعكس على قول، وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام، وقبل الكلام، ولو تكلم لفعلهما بعده، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم. ويكبر الإمام إذا رفع رأسه منهما، ليعلم بذلك من خلفه، ويقول: فيهما بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآله.
وروي [١] بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكل حسن، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان، سجد أربع سجدات، فإن كان الجنس واحدا، سجد سجدتين، فالأول (مثل) أن يترك سجدة وتكلم سهوا والثاني مثل أن يترك سجدتين من ركعتين، ومتى نسيهما ثم ذكر هما، فعلهما ولو طال الوقت.
ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين والأربع، بعد إحراز الركعتين، فليبن علي الأربع، ويسلم، ثم يصلي ركعتين قائما، والشك بين الثنتين والثلاث والأربع، وقد أحرز الثنتين، بنى فيه على الأربع، ويصلي ركعتين قائما، ثم ركعتين جالسا، والشك بين ثنتين وثلاث، وقد أحرز الثنتين بنى فيه على الثلاث، ويتممها، ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
وإذا كان في هذه المسائل قائما، لا يدري قيامه للثانية، أو لغيرها، أعاد الصلاة لأنه لم تسلم له الأوليان، وإذا شك قائما، هل قيامه لثالثة، أو خامسة، جلس وفعل فعل الشاك بين الثنتين والأربع، والشك بين الثلاث والأربع، يبنى

[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست