responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83
وأفضل منه ثلاث، وأفضل منه خمس والكمال منه في سبع.
والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان الله ثلاثا يكفي فيهما، ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك.
ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته، فإن تركهما في الأخريين حتى ركع أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها.
فإن ترك سجدة عمدا بطلت صلاته، فإن تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد التسليم وإن وضع بعض كفيه، أو بعض ركبتيه، أو بعض أصابع رجليه، أجزأ، والأكمل وضع العضو كله، ويطمئن في الركوع، والسجود، قدر الذكر والقنوت سنة في كل ثانية من فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج، ويجوز بغيرها، وترك في التقية، فإن لم يحسن الدعاء سبح خمسا في ترسل، ويقنت بالاستغفار في الوتر.
فإن ذكر بعد الركوع أنه لم يقنت، قضاه بعد التسليم والقنوت فيما يجهر به آكد والسجود أربعة: سجود الصلاة، وسجود السهو، وسجود الشكر، وسجود التلاوة ويجب السجود عند قراءة موضع السجود من العزايم الأربع واستماعها وإن لقنها غيره سجد كلما تلا موضعه. وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة: آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في الموضعين، الفرقان، والنمل، و ص، والانشقاق، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم، ويدعو فيها بالمأثور سنة، وإن قرأ سجدات النفل في الفرض لم يسجد، وفي النفل يسجد ندبا، ويجوز له تركه.
ويسجد المحدث، والجنب، والحائض للعزايم، إذا سمعتها، ويجوز لها تركه وموضع السجود من حم السجدة عند قوله. إن كنتم إياه تعبدون، ويجوز سجدة
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست