responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 73
الصلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت الصلاة، و روي أنه يقول حي على خير العمل دفعتين [١] لأنه تركه. ورفع الصوت بالأذان [٢] في المنزل، ينفي الأمراض، وينمي الولد، على ما روي [٣] والمروي في شاذ الأخبار من قول: أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فليس بمعمول عليه [٤]، وإذا قال قد قامت الصلاة قام الناس على أرجلهم، فإن حضر إمامهم وإلا قدموا غيره، وكره الكلام إلا أن يكون الجماعة من شتى [٥] فلا بأس أن يقال لشخص تقدم.
ويكره أن يلتوي في الأذان عن القبلة وإذا أذن ثم ارتد أقام غيره وإن نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم أفاق بنى عليه. ومن تعمد ترك الأذان وصلى جاز له أن يرجع ليؤذن ما لم يركع فإن ركع لم يرجع فإن نسيه لم يرجع بكل حال.
وروى [٦] زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة، أني لم أقم، فكيف أصنع، قال: اسكت موضع قرائتك، وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قرائتك وصلاتك، وقد تمت صلاتك.
وليس الأذان في المنارة بسنة، وقد أذن للنبي صلى الله عليه وآله على الأرض، ومن السنة وضع الإصبعين في الأذنين.
وليس من السنة أن يكون المؤذن من نسب مخصوص.

[١] راجع المبسوط ج ١ ص ٩٩ (٢) وفي نسخة في الأذان والإقامة (٣) الوسائل ج ٣ أبواب الأذان والإقامة الباب ١٨ الحديث ١ (٤) المبسوط ج ١ ص ٩٩ (٥) الوسائل - الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٧ (٦) الوسائل أبواب الأذان والإقامة الباب ٢٩ الحديث ٦
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست