responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
ولا أذان على النساء، ولو فعلته إخفاتا كان حسنا، ويجزيها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله، إلا أن يكون في صلاة، فإنه لا يقول حي على الصلاة وشبهها، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس، وإن كان في غير صلاة، يتكلم أو يقرأ القرآن، قطع وقال كما يقول المؤذن، ويكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة.
ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة، بجلسة أو سجدة، أو دعاء، أو خطوة أو صلاة ركعتين، والجلسة والنفس [١] والخطوة في المغرب، لضيق وقتها، وينبغي أن يكون المؤذن دينا، عارفا، بالأوقات، مفصحا بالحروف، حسن الصوت عالية فإن كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز.
ويجوز أذان الصبي، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم، ويجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد.
ولا يجوز أن يأخذ على الأذان، والصلاة بالناس أجرة، ولا بأس أن يرزق من بيت المال، والإقامة أفضل من الأذان، فقد كان أبو عبد الله عليه السلام: يقيم ويؤذن غيره [٢]. وإذا أذن وأقام ليصلي وحده، ثم جاء من يصلي جماعة أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون، اكتفوا بالأذان والإقامة، إذا لم ينقض الصفوف، فإن انقضت، أذنوا وأقاموا. وإن أحدث في الأذان أو الإقامة تطهر وبنى.
ومن صلى خلف من لا يقتدى به، أذن لنفسه وأقام، ويكفيه ما وقع منهما إذا كان ممن يقتدى به [٣] وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به، وخاف فوت

[١] الوسائل - أبواب الأذان - الباب ١١ - الحديث ٧ - (٢) الوسائل - الباب ٣١ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١ (٣) وفي نسخة (يعتدل به)
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست