responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70
فيها العقرب، وشبهها، وعند التقية، وعند حصوله في مكان قذر، ولا يقدر على غيره.
ويجوز على الجص، والأجر، والخشب، والزجاج، والصهروج [١] والرماد.
ويكره على القرطاس المكتوب، وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه، سجد على كفه [٢]، ولا يسجد على قير وقفر، فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه، والخمرة [٣] المعمولة بالسيور [٤] الطاهرة، يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها.
والسنة: السجود على الأرض للخبر [٥] وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف، مسجد، ما وقع منه على الأرض أجزأه، وعن أهل البيت عليهم السلام [٦] الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون. فأحب الله أن يسجد له على ما لا يعبدونه. ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم.

[١] صهرج الحوض: طلاه بالصاروج.
[٢] وفي نسخة (على كفيه) (٣) الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط (كما في مجمع البحرين) ولم يرد المصنف قدس سره، هذا المعنى بل مراده التي تعمل من الجلود كما ذكر.
[٤] القطعة من الجلد (٥) جامع أحاديث شيعه: الباب ١٠ في السجود، الحديث ١٠ و ١٣ ووسائل الشيعة: الباب - ١٧ - من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١ - ٤ (٦) الوسائل: الباب - ١ - من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست