responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
وقد رخص الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص من وبر الثعلب والأرنب وغيرهما مما لا يؤكل لحمه.
وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل، فإن اضطر به تقية جاز فيما حرم.
ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم، وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ.
وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى، فإن لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه، وجب قبوله، ويجوز أن يصلي دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب، محلول الإزار، وزره، وجعل ثوبه تحته أفضل.
وجلد ما لا يؤكل لحمه، إذا ذكى ودبغ، لبس في غير الصلاة، وهو طاهر وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ. وكذلك جلد الكلب والخنزير.
وإذا صلى في ثوب غيره، ثم أخبره أنه كان نجسا، لم يعد صلاته.
وإذا رأى في ثوب مصل دما، لم يؤذنه حتى ينصرف. ويشترى الجلد من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه.
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب، ولا تحل الأزرار في الصلاة.
وفي لثام ونقاب للمرأة. وفي حديد مشهور، كالسكين والسيف، ولا بأس بهما، في غمد وقراب، وكذا المفتاح والدرهم الأسود، وفي خلاخل ذات صوت للمرأة، وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما.
ويكره الاتزار فوق القميص. والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا على عنقه.
ولا تجوز الصلاة في الشمشك، والنعل السندية، والسنة في العربية، ويجوز
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست