responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
ولو فرضنا خراب جدار الكعبة صلى في عرصتها وكلها قبلة فإن وقف على طرفها وبين يديه شئ منها، وإلا لم تجز صلاته.
فإن صلى فيها جماعة جاز ما لم يجعل ظهره على وجه الإمام فإن جعل ظهره إلى ظهره جاز، وإن جمع حولها استداروا بها، كذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والناس بعده والله عليم قدير.
باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد عليه:
عورة الرجل قبله وهو القضيب والأنثيان ودبره ويجب سترهما ويستحب ستر الركبة وما بينها وبين السرة.
والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره أفضل فإن أعتق نصفها وجب سترة، وإن أعتقت في الصلاة استترت وأتمت وإن احتاجت إلى فعل كثير قطعتها.
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شئ كالأمة.
وستر العورة شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في الصلاة عمدا بطلت.
ويستحب التسرول والتعمم والتردي والتحنك وبريح طيبة وفي ثياب جيدة وصفيقة بيض، أي ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود.
وتجوز الصلاة في كل ساتر إلا المغصوب، والإبريسم المحض للرجال ولا بأس به للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهن، فإن لم يكن محضا بأن يكون سداه أو لحمته قطنا أو كتانا دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفا به فلا بأس وإن خيط به لم يحلله، وإن كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض. وإلا الوبر والشعر والصوف بما لا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ.
فإن صلى في شئ من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست