responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64
شخص أن القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن تساويا أتمها.
وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها.
ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلي إلى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك.
وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان أن القبلة في خلافها انحرف، وإن صلى بصلاته أعمى [١] انحرف أيضا، وإذا فرع منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى أعاد كما أعاد.
ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر فعرفها صحيحة بنى وإن شك واحتاج إلى تأمل كثير استأنفها.
ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، ويجوز في السفر صلاة النافلة على الراحلة. وإن خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس، ويستقبل بأول الصلاة المطارد والمسائف في الفريضة ثم لا يبال بعد.
وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ورخص له ألا يدور في النفل وإن خاف لم يدر.
ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد.
ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف والعيد على الراحلة مختارا. ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا.
وتكره صلاة الفرض في الكعبة، ويستحب فيها النفل، والصلاة على سطح الكعبة لا تجوز إلا للمضطر.
فإن اضطر روى أصحابنا: أنه يستلقي على قفاه ويصلي إلى البيت المعمور [٢]

[١] أي اقتدى بصلاته.
[٢] الوسائل ج ٣ الباب ١٩ من أبواب القبلة الحديث ٢.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست