responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61
ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها.
ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت الاشتراك أجزأت.
والعذر: السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه.
وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه.
وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب.
والصلاة الوسطى صلاة الظهر.
وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل وطهرت كان عليه القضاء، وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء.
والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه، فإن بان لهما أنهما صليا قبل الوقت أعادا، وإن كان بعده لم يعيدا، وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا الوقت.
والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه، فإن رجع إلى غيره مع التمكن أعاد.
فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت.
وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت.
وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة: فائت الفرض وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد.
ويصلي فائت النوافل المرتبة في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض.
ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست