responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 604
وقد نص [١]: في كلب الصيد أربعون درهما. وفي كلب الحائط، والماشية عشرون درهما. وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم. أو أتلف عليه آلات الملاهي، كالعود، والطنبور، وشبههما، فلا غرم عليه. فإن أتلف ذلك على ذمي، فعليه قيمته عند أهله.
فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا، وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه، أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه. فإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته.
وفي إتلاف الفهد، والبازي، والصقر وغيرها مما يتملك، قيمة السوق.
فإن كسر عظم بعير، أو شاة، وشبههما، أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك - كالبازي - فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة. وفي عين البهيمة ربع قيمتها.
وقضى أمير المؤمنين [٢] عليه السلام: في بعير بين أربعة، عقل أحدهم يده، فتخطى في بئر، فاندق: أن على الشركاء الثلاثة، غرم الربع لشريكهم.
وروى السكوني [٣]، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا شرد له بعيران.
فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما، فلم يضمنه علي عليه السلام وقال: إنه أراد الإصلاح وإذا جنت البهيمة على زرع الغير - نهارا - لم يضمن صاحبها، إلا أن

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الحديث ٤ ولم نجد نصا على التقدير في كلب الحائط كما قال المحقق رحمه الله لاحظ الجواهر، ج ٤٣ ص ٣٩٦ نعم في رواية السكوني (الحديث ٣ من الباب) التقويم، وأما كلب الزرع ففي رواية أبي بصير: (الحديث ٢ من الباب) دية كلب الزرع جريب من بر. والجريب أربعة أقفزة (٢) الوسائل، ج ١٩، الباب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ (٣) الوسائل، ج ١٩، الباب ٣ ٩ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست