responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 594
الدية كاملة.
سلسل البول: وفي سلس البول، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية. وإن كان إلى ضحوة [١] ثلثها، وعلى هذا.
حشفة الذكر: وفي حشفة الذكر وحدها، أو في استئصاله، الدية كاملة.
فرج المرأة وفي فرج المرأة، ديتها، فإن لم يؤدها إليها، قطع فرجه إن طلبت ذلك.
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة، فإن رجع، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها.
ثدي المرأة: وفي ثدييها ديتها، وفي أحدهما نصفها.
* * * (في تعدد الجنايات) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه [٢]، وهو حي، فست ديات.
وإن فقأ عينه وقطع أنفه، وأذنه، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه، أو جرحه وضرب عنقه: اقتص منه ثم قتل.
فإن جرحه، أو قطع عضوه، فمات، ضربت عنقه فقط.
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية، فإن عاش فرجع عقله، فلا رجوع

[١] الضحاء والضحوة: ارتفاع النهار.
[٢] قال المجلسي رحمه الله في المرأة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير. فتتم الست (راجع إلى تعليقة الوسائل، ج ١٩، ص ٢٨٠)
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست