responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 578
وروى [١] السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي " صلوات الله عليهم أجمعين " أنه كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام، فإن لم تثبت عليه خلى سبيله، فإن مات ولي الدم قام وارثه مقامه.
وإذا قتل إنسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا، فبقول أيهما أخذ الولي جاز ولم يكن له على الآخر سبيل.
وإن شهد شاهدان على شخص: أنه قتل شخصا عمدا، وأقر آخر، أنه قتله عمدا فبرئ المشهود عليه من قتله، فإن أراد الولي قتل المقر قتله، ولا سبيل له على المشهود عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه. وإن أراد قتل المشهود عليه قتله، ولا سبيل له على المقر، ويؤدي المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف الدية. وإن أراد قتلهما معا - فله - ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه. وله أخذ الدية منهما نصفين.
وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه، ورجع الأول خلى عنهما وودي [٢] المقتول من بيت المال.
وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار، عقل عنه المسلمون خاصة فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض.
وإذا شهد شاهدان. أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ، أو شبهه [٣] وشاهدان أن عمرا قتله كذلك، فبعض أصحابنا أبطل القود في العمد وأوجب الدية عليهما نصفين في الكل، وبعض أصحابنا جعل الحكم على واحد إذا طالب بمضمون شهادته الولي.

[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ١ إلا أن فيها " أن النبي صلى الله عليه وآله ".
[٢] ودي بصيغة المجهول: أي أعطي ديته.
[٣] في بعض النسخ " أو شبهة "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست