responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 567
فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا، فإن حد له ثم قال: الذي قلت لك حق لم يجلد، فإن قال له [١]: يا زاني حد له.
وإذا قالت: فجر بي فلان حدت له. وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة، حد لهما. فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه: يا بن الزانية، أو:
ولد الزنا، عزر لأنه نكاح عندهم.
وإذا وهبت زوجها أمتها، فأتى منها بولد، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا، ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة.
ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله، لأنه كذب، ويعزر له، وأدب المملوك والصبي من ثلاث [٢] إلى خمس وست برفق. وإن بلغ بعبده فيه [٣] الحد فلا كفارة له إلا إعتاقه. فإن قال لغيره: احتلمت بأمك عزر، لئلا يؤذي المسلمين. وإن قال لصاحبه:
لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشئ. وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف، التعزير.
والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي صلى الله عليه وآله، أو علي بن أبي طالب " عليه السلام " وجب عليهم قتله، إلا أن يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله.
ومن زعم أن أحدا مثل رسول صلى الله عليه وآله في الفضل، [٤] قتل.
والمسلم [٥] وولد بين المسلمين، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، ولا يستتاب.
فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد، استتيب، فإن لم يتب قتل بالسيف، أو يلقى

[١] بعد حد الأول.
[٢] أي ثلاث ضربات إلى خمس.
[٣] أي من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد.
[٤] كذا في نسخة وفي أكثرها " في التفضيل " (٥) الواو حالية بتقدير " قد " بعدها.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست