responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 563
والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة، وأخر [١] أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطؤوه حتى مات.
وإذا سرق صبي عفى عنه، فإن عاد عزر فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. وأتى على [٢] عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.
ولو أن بعض العجم أسلم فزنا أو سرق أو شرب الخمر لم يحد إلا أن يشهد بينة أنه عرف ذلك [٣].
وشهد شاهدان عند على " عليه السلام " أن شخصا سرق فاستعظم الشخص شهادتهما فأمرهما علي بإقامة الحد عليه فخلياه وذهبا ولم يقطعه.
فقطع [٤] لصوصا وأدخلهم دار الضيافة فعولجوا وأطعموا سمنا وعسلا ولحما حتى برؤا، وقال: إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم جررتموها إلى الجنة، وإن أنتم لم تتوبوا جرتكم إلى النار.
وروى [٥] المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليهم السلام أنه أمره أن يرفع سارقا سرق من طعام المعلى وحمل إلى الوالي فرفعاه فقطع.
وروى [٦] جابر عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، فإن ضرب فيها قتل.

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد السرقة، الحديث ١٧ (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ١٤ من أبواب حد السرقة،، الحديث ٣ (٣) الوسائل، ج ١٨ الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٣ (٤) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٠ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢ (٥) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١ (٦) الوسائل، ج ١٨، الباب ٢ من أبواب حد المحارب، الحديث ٣ وفي الوافي ج ٢، باب حد المحارب، ص ٦٨ " من أشاد " بالدال ومعناه من رفعه. وقريب منها معنى " من أشار ".
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست