responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 561
ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة.
والسرقة تثبت بشاهدين، أو إقرار مرتين، وروي [١]: مرة. ولا يقبل إقرار عبد بالسرقة، وروي [٢]: أنه يقبل.
فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع، قطع وروي [٣]: أنه لا يقطع. وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله [٤] قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع.
ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته، فإن مات فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته.
فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها.
وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع. وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة. فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع، ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله.
ويقطع الولد بسرقة مال والديه، والأم بمال ولدها.
وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها.
والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل، فإن عاد خلد السجن وأنفق عليه من بيت المال، فإن سرق فيه قتل.
فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه.
فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى، وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله.

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ٣ (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ٢ (٣) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث ١ (٤) أي للإمام
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست