responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557
آخر. وروي [١] أنه يحد حد الزاني، وروي [٢] أنه يقتل.
وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة.
ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى يحمار - من بيت المال، ويستتاب وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال.
* * * " حد القيادة ":
ويحد الجامع بين الرجال والنساء، والنساء والرجال، والغلمان للفجور، خمسا وسبعين جلدة، رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا، مسلما أو كافرا. ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار، أو شهادة عدلين. والواصلة والموتصلة الملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا.
* * * " حد شرب المسكر ":
ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة. حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، قائها [٣] أو شربها بشهادة شاهدين عدلين.
فإن شهد أحدهما: أنه قائها، والآخر: أنه شربها، حد صرفا شربها أو ممزوجة بطعام أو ماء أو دواء. وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت.

[١] الوسائل، ج ١٨ الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء، الحديث ٨ و ٩ (٢) الوسائل، ج ١ ٨، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء، الحديث ٦ و ٧ (٣) قاءها قيئا: ألقاها
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست