responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552
ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق - إن كان امرأة - على المنصوص [١] والمفعول بها مجنونة تعزر.
ولا حد على مكره، ولا على من أقر إكراها، ولا على مدعي الزوجية إلا أن يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى، أو ارتد وجبت عليه الحدود وإن عين الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفها ويزاد على الحد من زنى في زمان أو مكان شريفين بحسب ما يرى الإمام.
وإن زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام حد وزيدت عقوبته فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم، ولم يسق، ولم يعامل حتى يخرج فيحد ولم يحد فيه.
ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به [٢] إلا أن يقيم أربعة شهداء بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وإن أحصنت.
وإذا زنى الرجل بأمة زوجته، أو بأمته وقد زوجها حد أو رجم إن كان محصنا وإن زنت المرأة بعبدها حدا معا.
وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس لا يرجم ولو كان في مصر زوجته، بل يحد. والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد، والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب ذلك. فإن زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه، حد بحساب الحرية، أو كانت بين شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها، وقومت عليه إن أحبلها وغرم لشريكه إن كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له، وإن كانت ثيبا

[١] قد دل على الحكم في الزنا في الوسائل، ج ١٨، الباب ٢١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢.
[٢] أقيد به: أي اقتص منه
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست