responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550
فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما، أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم. ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال.
* * * " الإحصان ":
وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها، أو ملك يمين قد دخل بها، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر، سواء كانت الزوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا، والرجل والمرأة سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك.
فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحد، دون الرجم.
والمملك والمملكة [١] إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة، ونفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فإن رجع لدون السنة رد، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك، ولا جز على امرأة ولا عبد، ولا نفي. وروى [٢] محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام: قضي في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب.
والمحصن يرجم فقط، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ثم يرجمان.
* * *

[١] المملك: هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست