responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 549
الرجم [١] كما حمل رواية [٢] زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام إن أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد. وأقول قد كنى بجلوسه عنها مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه.
وإن شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد، ولم يحدوا وإذا شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد، وإن حضروا ووجب الرجم رجموه قبل الناس، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام، ثم الناس ويجوز أن يوليه غيره.
ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها، والبرزة تبرز للحد.
ومن أكره امرأة على نفسها قتل، عبدا كان أو حرا، شابا أو شيخا أو نصفا [٣] محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة، وإن كانت أمة بكرا فعشر قيمتها. وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب لم يكن عليه مهر، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد على مستكرهة.
وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت، نسبا ورضاعا، أو عقد عليها ووطئها.
وهو يعرفها، قتل، وكذلك إن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى [٤]: أنه يحبس أبدا، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها، وهي تعرفه، قتلت هي إن وطئها، فإن لم يعلما فلا حد عليها.
ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما، وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك، فإن زنا بمثله

[١] في بعض النسخ " دون الساح " بدل " دون الرجم " ولعل الصحيح " دون الشباح " وسيجيئ معناه قريبا في الهامش.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٤ (٣) النصف: بين الشاب والشيخ (٤) الوسائل، ج ١٨، الباب ١٩ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤ و ١٠
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست