responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 546
و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي [١] إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم.
وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول.
فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية، رجع عليهما.
وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال. [٢] وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم، وإن فسقا بعده لم ينقضه.
" تم كتاب الشهادات "

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ١١ من أبواب الشهادات، الحديث ٢ (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست