responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 544
إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء.
" الشهادة على الشهادة " ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود، وتصح في غيرها: كالأملاك، والديون، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة [١] ولم يكن المتحمل امرأة، لأنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، ولا شهادة امرأة على شهادة.
وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء:
الأول، قوله: أشهد على شهادتي، أو عن شهادتي بكذا.
والثاني، أن يسمعه يشهد عند الحاكم.
والثالث، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه: كالبيع، والنكاح، وشبهه.
ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها.
ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين.
ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، فإن تعذر لموته، أو مرضه، وغيبته جاز، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع، فإن كان عدلا في تلك الحال وشهد على شهادته، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها.
وإن تغير حاله بغير الفسق حكم، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع لم ينقض حكمه.
فإن شهدا بشهادة [٢] وعدلا المشهود على شهادته، وسمياه ثبت عدالته بشهادتهما، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم عن حاله، فإن ثبتت عدالته حكم، وإلا توقف.
* * *

[١] أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة.
[٢] في بعض النسخ " على شهادة " بدل " بشهادة "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست