responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 535
فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة بينهما. فإن اختلفا في الدرجة، فهي لصاحب العلو.
وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه، وشهادة ثلاث نسوة ورجل على شاهدين.
وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين، وشهادة شاهد وامرأتين شهادة شاهدين.
وقيل يرجح تقديم الملك [١]، وقيل لا يرجح، ويكون كالشهادة بالملك المطلق وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد، وآخران أنها زوجة عمرو، حكم لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما، وكانت زوجة من خرجت قرعته.
فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة أنها بنتها، وهي حرة فأنكرتهما، فإن أقام بينة، أو أقرت له الجارية وهي بالغ، حكم له بها، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة، أو بالغة لا تقر، نزعت من يده.
فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها، وإلا تركت.
وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما، وروى [٢] عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة، ولا ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله، فإن دعي ليشهد، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين، أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا.
ولا يشهد على من لا يعرفه، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة كذلك، وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها، وينبغي أن تتنقب، وتظهر للشهود.
ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم الشهادة

[١] أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها.
[٢] الوسائل، ج ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست