responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532
وإن أقر أن له بينة، ولم يختر إحضارها، واختار يمين خصمه حلف له دينا، أو عينا.
فإن أقام البينة، فطلب المدعى عليه معها يمينه لم يلزمه فإن أقام كل واحد منهما بينة بالمال، فبعض أصحابنا يحكم للخارج، وبعضهم للداخل، وبعضهم فصل، فقال إن شهدت للداخل بسبب الملك كالاستيلاد والإرث فهو أولى، وإلا فالخارج.
فإن شهدت لهما جميعا بسبب، أو سببين، أو لم يشهدا بسبب، فالبينة للخارج فإن شهدت البينة للخارج باليد، لم ينزع من الداخل لأن يده عليها ضرورية مشاهدة.
فإن تداعياه، وهو خارج عن أيديهما، فذو البينة أولى.
فإن أقاما بينتين، حكم لأعدلهما، فإن تساويا، حكم لأكثرهما شهودا، فإن اتفقتا، أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف وقضى له، فإن نكل، حلف الآخر، وقضى له، فإن نكل قسم بينهما.
وإن فقد البينة، وأقر من هو في يده لأحدهما سلم إليه، ويختصم هو والآخر، فإن أقر به لغيرهما سلم إليه، وخاصماه، وإن قال: هي لهذا ثم قال: بل لهذا: بعد تسليمه إلى الأول، غرم له قيمته، وإن قال ذلك قبل تسليمه إليه سلم إليه وفي غرمه للآخر قولان.
وإن قال، لا أدري لمن هي، فادعيا عليه العلم، حلف أنه لا يعلم.
فإن قال هي لهذا وسلمت إليه، فقال له الآخر، إنك تعلم أنها لي فهل يحلف له؟ يبني على التغريم، فإن قيل يغرم لو صدقه حلف له، ومن قال لا يغرم، قال لا يحلف.
وإن تداعيا المال، وهو في أيديهما، فقال كل منهما، هو لي، فإن كان ثمة بينة، حكم بها، وإن أقاما بينتين ولا ترجيح، قسم بينهما نصفين.
فإن تداعاها كذلك ثلاثة، فعلى ثلاثة، أو أربعة فعلى أربعة وهكذا.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست