responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529
وروي [١] أن الرزق على القضاء من بيت المال سحت، ولا يحل له أن يأخذ أجرا من الخصمين، فإذا أشكل عليه القضاء لم يجز أن يحكم بالتقليد.
وانظر الخصمين حتى ينظر، فإن لم يعلم، قال: لا أدري فإن شئتما فاصطلحا وإلا ارتفعا إلى الإمام أو قاض آخر.
وإذا قضى بقضاء، ثم بان له فساده، نقضه.
وأجمع أصحابنا على بطلان القول بالقياس والاستحسان والاجتهاد، وينبغي أن يجعل وقتا للمذاكرة بالعلم ووقتا للنظر بين الخصوم.
ويجب أن يكون مجتهدا عالما بفقه الكتاب، والسنة. ولسان العرب، ومسائل الإجماع، لأن لا يقضي بما يخالفه، والخلاف ليعلم أنه موافق لأحدهم.
وإنما يعرف فقه الكتاب إذا عرف الناسخ من المنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والواجب، والندب، والمباح، وفي السنة مثل ذلك.
وإذا حضره خصمان، لا يعرف لسانهما، ترجم له عدلان وإذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان كونهما فاسقين حال الشهادة: نقض حكمه.
وإذا ولي الحكم من ليس بأهله، لم يجز التحاكم إليه، ووجب التحاكم إلى شخص من أهل الحق على ما وصفناه، فإن لم يحضر في بلدهما رحلا إليه، أو اصطلحا.
والحاكم يحكم بعلمه في عدالة الشاهد وجرحه بلا خلاف، وفي حقوق الناس، وحقوق الله في الأظهر [٢]

[١] الوسائل ج ١ ٨، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ١ إلا أن فيه " من السلطان " بدل " من بيت المال " ولم نعثر على ما تضمن " من بيت المال " (٢) في بعض النسخ " بلا خلاف في حقوق الله وفي حقوق الناس في الأظهر "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست