responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 521
فإن كان أحدهما يرث صاحبه فقط كالأخوين لأحدهما ولد، لم يكن بينهما توارث به، وورثهما ورثتهما.
فإن غرق اثنان، ولكل منهما وارث، غير أن كل واحد منهما أولى بإرث صاحبه، صار مال كل واحد منهما لصاحبه، ومنه إلى وارثه.
فإن كان لأحدهما، خاصة وارث، فمال من ليس له وارث، لمن له وارث، ومنه لورثته، ومال ذي الوارث لمن ليس له وارث، ثم منه لبيت المال.
وإذا علم تقدم موت أحد الفريقين على الآخر، ورث الحي من الميت، ولا ينعكس وروي [١] عن علي عليه السلام، أنه قضى في رجل، وامرأة ماتا جميعا في الطاعون على فراش واحد، ويد الرجل، ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال إنه مات بعدها.
وإذا غرق صبيان، وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر عبد له واشتبها، أقرع بينهما.
ومعنى تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة [٢] قبل قسمة التركة، وطريق تصحيحها أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني، وتقسم الثانية من الأولى، فإن انقسمت، فقد صحتا معا، وإن لم ينقسم منها، جمعت سهام المستحقين في الثانية، وضربتها في سهام الأولى، وصحتا معا.
وعلى هذا، مثاله: خلف رجل زوجتيه، وأخاه، وأخته لأبيه، أو لأبويه فهي من ثمانية، للزوجتين سهمان، وللأخ أربعة، وللأخت سهمان.
فإن مات الأخ، أو الأخت قبل القسمة، وخلف ابنين، أو بنتين، فلهما سهمهما فقد صحت من قسمة الأول، فإن خلف الأخ زوجتين، وأختا، ضربت اثنين في ثمانية، تكون ستة عشر، لزوجتي الأصل أربعة، وللأخت أربعة، ولزوجتي الأخ سهمان، ولأخته ستة.
تم كتاب الإرث

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٥ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث ٣ (٢) ورثة بكسر الواو: مصدر ورث، يرث.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست