responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52
وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة.
وغسل موضع النجو ثلاثا، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول.
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن.
وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة.
وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل، وروي [١] أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس.
وغسل الأواني عند الفراغ من كل غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض.
وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة.
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت، وروى [٢] أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
وروى [٣] عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
وروى [٤] عيص عن أبي عبد الله قال إذا مات الميت وهو جنب غسل

[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب غسل الميت (٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب غسل الميت الحديث ٤ (٣) الوسائل الباب ٣١ من أبواب غسل الميت الحديث ٢ (٤) الوسائل الباب ٣١ من أبواب غسل الميت الحديث ٨
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست