responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 518
فإن خلف عمة. وخالة وخالا، فللخال أو الخالة فصاعدا، الثلث، وللعمة الثلثان فإن خلف عما، أو عمة لأبوين، أو لأب، وعما، أو عمة لأم فللعم، أو العمة للأم السدس، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب. فإن خلف معهما خالا. أو خالة. فله أو لها الثلث، والسدس من الثلثين للعم، أو العمة للأم، وباقي الثلثين للأخرين [١].
فإن خلف عما أو غمة لأبويه، أو لأبيه، وخالا، أو خالة لأبويه، وخالا لأمه، أو خالة، فالثلثان لقرابة الأبوين، أو الأب. وسدس الثلث للخال، أو الخالة للأم، وخمسة أسداسه للخال، أو الخالة الأخرى.
فإن خلف عما لأبويه، أو عمة. وعما، أو عمة لأبيه، سقط قرابة الأب خاصة.
وكذا لو خلف خالا لأبويه. وخالا لأبيه.
وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين. إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب، والعمومة له.
فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه [٢]، ورث العم.
وإن ترك ابن عم لأبويه، وعمة لأبيه، ورثت العمة. وإذا فقدت العمومة، والعمات، والأخوال، والخالات، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمة وخؤولتها، كما ترث العمومة، والعمات، والخالة، والخالات.
وترث أولاد العمومة، والعمات، وأولاد الخؤولة، والخالات ميراث آبائهم، وأمهاتهم عند فقدهم، ويسقطون موضع سقوطهم، ودخول الزوج، أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء، والأمهات، والفاضل مردود على قرابة الأبوين، أو الأب، وكذا النقصان، ولا نقصان على قرابة الأم، ولا رد. [٣]

[١] أي العم والعمة للأبوين أو للأب (٢) وفي بعض النسخ " لأبويه " والصحيح ما أثبتناه (٣) وفي بعض النسخ " ولا زيادة "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست