responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516
وإذا انفرد أحدهما فالمال له. وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال، فإن كانا، فبينهما نصفين. فإن خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه، فللجد والجدة للأب الثلثان، للجد سهمان وللجدة سهم، والثلث للجد والجدة للأم بينهما نصفين.
فإن خلف مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى، ولقرابة الأم الثلث، سواء، والباقي لقرابة الأب متفاضلا، فإن خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو جدة فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي.
ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأم، الجد الأعلى والجدة العليا لأب أو أم أو لهما.
وجد أبي الميت، وجدته، وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في المقاسمة بمنزلتهم.
فإن خلف جد أبيه وجدته لأبيه، ومثلهما لأمه وجد أمه وجدتها من أبيها ومثلهما من أمها فهي من ماءة وثمانية: للجدين والجدتين لأم الميت الثلث، ستة وثلاثون، نصفها للجد والجدة لأبيها بينهما نصفين، ونصفها الأخرى للجد الجدة من أمها نصفين بينهما.
وثمانية وأربعون سهما: منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر للجدة، وأربعة وعشرون سهما: للجد من أمه ستة عشر، وللجدة ثمانية.
والجد للأب كأخ لأم وأم، أو أب، والجدة للأب كأخت للأبوين.
فإن اجتمع الجد والأخت، فالثلثان للجد، والثلث للأخت.
وقال بعض أصحابنا، للأخت النصف.
وإن اجتمعت الجدة، والأخت فكأختين، فإن اجتمع الجد والأخ، فبينهما نصفين.
والجد أبو الأم، والجدة أم الأم لهما الثلث، أو لأحدهما.
فإن حصل معهما، أو مع أحدهما أخ، أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست