responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512
أو أمه سدس أصل المال، فإن كانا فهو بينهما نصفين، لأنه ليس بميراث بل هو هبة، فإن أخذ السدس فلا طعمة.
فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها، وأبوي أبيها، وأبوي أمها، أو أحدهم أطعمت الأم أبويها، أو أحدهما سدس أصل المال، ولا يطعم الأب أبويه [١] فإن خلف أبويه، ومن يحجب الأم، أطعم [٢] أبويه ولم تطعم الأم أبويها، وإذا انفرد الولد، فله المال كله ذكرا كان، أو أنثى، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام [٣].
فإن خلف ذكورا، فبينهم بالسوية، فإن خلف إناثا، فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية [٤].
فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ولا ترث بنت بنت، وابن بنت، وبنت ابن، وابن ابن مع الابن والبنت، للصلب.
ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين.
والقول بالعصبة باطل عند الإمامية.
فإن خلف مع الذكور زوجا، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى، والباقي للولد الذكر، أو الأنثى، أو للأنثى والذكر فصاعدا، أو ولد الابن، أو ولد البنت، ولولد البنت، النصف بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم، والثلثان لولد الابن كذلك. ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد * * *

[١] لأنه أخذ سهمه الأدنى (٢) أي الأب (٣) الأنفال، الآية ٥٧ والأحزاب، الآية ٦.
[٤] الأنفال، الآية ٥٧ والأحزاب، الآية ٦
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست