responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51
والغسل يشتمل على الواجب والندب والمكروه والمحظور.
فالواجب تنجية [١] الميت، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا وضوء، وقيل الواجب واحد.
وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد.
وتجريده من ثيابه إلا عورته إلا لعذر ويكره: الغسل تحت السماء مع القدرة.
واسخان الماء له إلا لبرد يخاف منه الغاسل.
وغمز بطنه في الثالثة.
وغمز بطن الحبلى.
وركوبه في حال الغسل وبين رجليه.
وإدخال الماء مسامعه، ومنخريه.
وإدخال ماء الغسل في الكنيف.
ويحرم: قص شعره، وتخليل ظفره، وتسريح رأسه ولحيته، وحلق شعره وكشف عورته، وإقعاده ونفضه، وختانه - ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره.
ويستحب: توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأول، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني، وتنجيته بالحرض والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله.
ويوضيه من غير مضمضة واستنشاق.
وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان.

[١] التنجية عصر بطن الميت لإخراج النجو
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست