responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506
وروي [١]، إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة، وإن اختلفا فرجل وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية، فإن خلف خنثى وأنثى، أو ذكرا وخنثى، فرضت للخنثى حالين، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و [٢] من معه نصفي [٣] ما حصل لهما في الحالين، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة، وإن فرضته مع الأنثى، أنثى فمن اثنين، وإن فرضته ذكرا فله سهمان، وللأنثى سهم، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة، فيكون اثني عشر، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة، والأنثى خمسة، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة، وللذكر سبعة. فإذا أدخلت عليهما أبوين، ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين.
للأبوين اثنا عشر، وتضاعف [٤] سهام من بقي، فإن أدخلت عليهم زوجا، ضربت أربعة في ستة وثلاثين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأبوين ثمانية وأربعون، ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا [٥]، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين، ثم كل من عطيته قبلها [٦] سهما، أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله [٧].

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٣ و ٥.
[٢] في بعض النسخ زيادة " بعده " (٣) في بعض النسخ " نصف " بدل " نصفي " والمآل واحد (٤) في بعض النسخ " يضعف " فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأنثى عشرة وسهم الخنثى مع الذكر عشرة ومع الأنثى أربعة عشر (٥) فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الأنثى خمسة وعشرين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وعشرين ومع الأنثى خمسة وثلاثين.
[٦] أي قبل فرض الزوجة، مع فرض الزوج (٧) فيكون سهم الذكر أحد وتسعين وسهم الأنثى خمسة وستين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وستين ومع الأنثى أحد وتسعين.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست