responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 500
وكل ما حصل من الدين شئ أخذ منها بحساب الثلث.
فإن أوصى له بثلث ماله مشاعا أخد ثلث الموجود، وإذا حصل غيره أخذ ثلثه فإن كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها، فالمال بينهما نصفان إن أجازت فإن لم تجز فله الثلث، ولها الثلثان. فإن أوصى لشخص بكل ماله ولآخر بثلثه فإن أجاز الوارث الكل أخذه، وإن لم يجزه أخذ الثلث وسقط الآخر.
فإن أوصى لشخص بثلث ماله ولشخص بنصفه ولآخر بربعه ولم يجيزوا فللأول الثلث وسقط من بعده فإن أجازوا فللأول الثلث وللثاني النصف وللثالث السدس، وقال المخالف تعول [١] من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن أوصى لشخص بمثل نصيب ولده الذكر مع بنته ولم يجيزا صحت من تسعة، للبنت سهمان، وللابن أربعة، وللموصى له ثلاثة. فإن أجازا فمن خمسة للبنت سهم وأربعة بنيهما، فإن أجاز الابن صحت من خمسة وأربعين، للموصى له سبعة عشر وللابن ثمانية عشر وللبنت عشرة، وإن أجازت البنت فلها تسعة وللابن عشرون والباقي للموصى له.
وتصح الوصية بخدمة عبده، وثمرة شجرته، وسكنى داره مدة معلومة ومجهولة، فالمعلومة كأن يوصي بذلك عشر سنين، فيقوم المنفعة في المدة تحسب من الثلث لإمكان تقويمها، ويعود الملك إلى الورثة بعد انقضائها، لأنه غير مسلوب المنفعة، لأن المنفعة يعود إليه بعد انقضاء المدة، والمجهولة كأن يوصي بذلك أبدا، فيقوم الملك بمنفعته على الموصي لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها، لجهالتها، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته، فإن لم يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه، والملك بلا منفعة لا قيمة له، إذا المقصود من الملك المنفعة.
تم كتاب الوصية

[١] سيأتي الكلام حول العول في كتاب الإرث
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست