responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 492
كتاب الوصية يجب الوصية على من عليه حقوق.
ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة، وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة.
ولا يوصي إلى سفيه، وفاسق، وكافر، وعبد، ومدبر، ومكاتب إلا بإذن السادة ويوصي الكافر إلى مثله.
فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل، فإن بلغ رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي. فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه، وإن سوغ الانفراد جاز، وإن أطلق فكالثانية، وقيل كالأولى فإن تشاح الوصيان حملا على الاجتماع وإلا عزلهما، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته. وإن ظهر منه خيانة، عزله الحاكم وقام بالأمر، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله. وللوصي الإيصاء إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم.
فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم، فإن تعذر فبعض صلحاء المؤمنين، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل. وينفق الوصي
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست