responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
وإن كان العبد والأمة ذوي كسب، فمن كسبهما، والمعوز [١] على السيد والفاضل له.
فإن لم ينفق، ولا كسب لهما، ألزم بيعهما، أو إعتاقهما فإن كانوا جماعة ألزم ببيع البعض، والإنفاق على البعض منه أو يختار بيع الكل، أو اعتاقهم.
وإن خارج [٢] عبده، أو أمته المكتسبين باختيارهما جاز، والخدمة تجب عليهما نهارا، والليل سكن وراحة على العادة ويستحب أن يدعوه السيد ليأكل معه، فإن أبى ناوله لقمة، أو لقمتين.
والدواب، والطير في البادية يرسل إن كان مرعى فإن لم يكن فكالحضر أما أن ينفق، أو يؤجر إن كان مما يؤجر، فإن لم يكن يؤجر كلف بيعه، أو ذبحه، أو نحره إن كان مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل ألزم بيعه فإن كان أكثر من واحد باع بعضه، وأنفق على الباقي إلا أن يختار بيع الكل، أو ذبحه إن كان مما يذبح ويؤكل.
" تم كتاب الطلاق وتوابعه "

[١] أعوز الشئ: عدم (٢) المخارجة أن يضرب على عبده خراجا، في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه (راجع المبسوط، ج ٦، ص ٤٦)
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست