responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
ولا يمسك على أعضائه حال النزع، لأن في ذلك راحته، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره.
ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما، ولا بأس أن يليا غسله [١]:
فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلي عليه، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه، وأطبق فوه، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه، ومد يداه وساقاه وسجي بثوب.
وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده، ولا حديدة على بطنه.
ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل، إلا المصعوق، والمسكت، والمدخن عليه، والمهدوم، والمبطون حتى يبين أمرهم، فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون.
وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط، ودونها يدفن بدنه.
وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة.
وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه.
فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق.
والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل، ودمه طهوره، وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه.
فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى.
وكل قتيل مسلم ظالما أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط.

[١] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست