responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484
وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد. وإذا جامع المظاهر منها ليلا في الشهرين لم يبطل صومه، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن يصوم من الثاني [١] شيئا استأنف الشهرين، وكفارة أخرى، وإن كان بعد أن صام منه ولو يوما، أتمها، وكفر بأخرى.
والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع: أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما، ولا يكرر إطعام الواحد مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا، ولا عبدا.
وإذا ظاهر زوجته، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا، ومن قال يصح بشرط [٢] قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط، ويعزم على العود.
وإذا عزم على العود فمات، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة. ويجب الكفارة في ما فضل عن قوته، وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه.
وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها، فالأفضل له العتق ويجوز له إتمام الصوم.
ولا يجزي في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم قد عتقوا بذلك، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته.
ولا يجزي القيمة في الكفارات.
وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى، وقيل يجزي إن نوى. وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه.
وقيل إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزء لأنه يسري، بخلاف

[١] أي الشهر الثاني (٢) أي معلقا على شرط والقائل هو الشيخ في النهاية
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست