responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
ويملك الزوج العوض في الخلع وهو في ضمانها حتى يقبضه.
* * * " أحكام المباراة " والمباراة أن تكون الكراهة منهما، فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن، وشروط المبارات وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة.
وروى [١] الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال سمعت أبا جعفر يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج.
وروى [٢] جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارئة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المبارات لا تقع ما لم يتبعها بطلاق.
* * * " أحكام النشوز " وإذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها، وعظها، فإن لم ينجع اعتزل فراشها، أو حول ظهره إليها، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ [٣] عظما، ولا لحما.

[١] الوسائل، ج ١٥ الباب ٩ من كتاب الخلع والمباراة، الحديث ٣ (٢) الوسائل، ج ١٥ الباب ٩ من كتاب الخلع والمباراة، الحديث ٤ (٣) وذوي وجهه: خدشه.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست