responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 476
وغائب لم يوصف، ودينار مطلق، ونقد البلد مختلف لا غالب فيه وحمل الجارية كانت التطليقة رجعية.
فإن لفظ بالخلع والحال هذه فكذلك، وقيل يكون باطلا أصلا.
وإن وقع الخلع، أو الطلاق على ما في هذه الجرة [١] من الخل أو على هذا العبد فبان خمرا، أو العبد وقفا، وقع بائنا، ورجع بمثل الخل، وقيمة العبد.
ولا يقع الخلع بالكتابة، ولا بشرط، ولا بصفة وإنما يقع على مثل موضع الطلاق، وشروطه.
وقد بيناها [٢] ولا رجعة له، وكذلك في المبارات إلا أن ترجع المرأة في البذل، أو في بعضه، فله الرجوع في بضعها، وتصير طلقة رجعية إذا كانت في العدة، فإن لم بكن معتدة، أو خرجت منها، أو كانت ثالثه، أو تزوج أختها، أو كانت رابعة، فتزوج بدلها فلا رجوع لها.
وإن لم ترجع في ما بذلته جاز له تزويجها مستأنفا.
وإن كان الزوجان ملتئمين، وبذلت له على خلعها لم يصح الخلع ولم يملك العوض، ويقع طلقة رجعية [٣] إن كان تلفظ بصريح الطلاق وكذا لو أكرهها على البذل.
فإن منعها حقها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا، ولم يكن منع الحق إكراها وقال بعض المخالفين يكون إكراها وحكم فيها بحكم ما قبلها.
ويصح أن توكل المرأة في بذل العوض، ومتى بذلت ثم افترقا قبل الخلع لم يكن له الخلع [٤] إلا أن يحضر وتبذل، أو توكل فيه.

[١] الجرة بالفتح: إناء معروف (٢) في بعض النسخ زيادة " أولا " (٣) في بعض النسخ زيادة " واو " (٤) لاحتمال رجوعها عن البذل
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست