responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 463
بنت أمة. ولها فسخ نكاحه، بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا، أو على أنه من قبيلة، أو أب مخصوصين، فيظهر بخلافهما.
والعنن، والجب، والخصاء، والجنون، وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما، على الفور فإن علما ثم رضيا، أواخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم.
وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأجلس في ماء بارد، فإن استرخى ذكره، أنظر حولا، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها، وإلا فلها الفسخ ونصف الصداق نصا [١] وأن دخل بها الخصي وهي لا تعلمه فعلمت فسخت فلها المهر وأوجع ظهره [٢].
وإذا زوجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة، فلم يدخل بها فلا مهر لها عليه، وردت إليه امرأته، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأولى، استرجعه منه للثانية، وإن دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه.
وإذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، ولم يدخل بها وفسخ فلا مهر لها، وإن دخل بها فلها المهر، ورجع به على المدلس.
وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم ردت كل امرأة إلى زوجها، وعلى كل واحد منهما مهران، ويرجعان بأحد المهرين على المدخل المدلس، وورث كل منهما زوجته، وورثته إن حصل موت، واعتدتا عدة الوفاة بعد فراغهما من العدة الأولى.
وإن تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها، فلا مهر لها، وإن قبضته ردته عليه، ولحق الولد بالداخل منهما.

[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس، الحديث ١ (٢) أي يعزر ويجلد على ظهره
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست