responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 461
وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره حول، وقيل: تسعة أشهر والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السرية فراش، فإذا ولدت إحداهن ولدا الحق به مع إمكان الوطأ وأن يكون منه ومع العزل وعدمه.
فإن أنكر ولد الزوجة الدائمة التي دخل بها، ولم يغب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، لاعنها.
وإن أقر بولد ساعة لزمه الدهر.
ونكاح الشبهة ووطأ الشبهة فراش.
وإذا طلق زوجته فأتت بولد لستة أشهر ودون سنة فهو ولده وإن أنكره في الزوجية تلاعنا.
وإن تزوجت غيره وأتت بالولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للثاني:
فإن باع جاريته فأتت بولد لدون ستة أشهر من وطأ الثاني فهو للأول إن أقر به، وإلا فهو رق له، وإن كان لستة أشهر من وطأ الثاني فهو له.
فإن وطأ الشريكان جارية في ملكهما في طهر واحد وادعياه أقرع بينهما، والحق بمن أقرع، وغرم لصاحبه نصف قيمة الولد ونصف عقرها، وعلى هذا.
ولا يحل للرجل أن يلحق به من لا يلحق به شرعا، وإن أقر به، لحقه وإذا نعى [١] الرجل إلى زوجة أو سريته فاعتدتا ونكحتا وحملتا ثم قدم ردت إليه بعد الوضع، والحق الولد بالثاني، وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها، وللحرة مهر المثل. ولو دخل بزوجته ثم رأى من يفجر بها وجائت بولد، فالولد للفراش، وللعاهر الحجر وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها، وقيل: لا يجوز. فإن شاهد من يطأ سريته وجائت بولد يشبه الزاني، كره له بيعه، واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله، ولا يورثه

[١] نعى: أخبر بالموت
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست