responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46
ويتيمم في آخر وقت الحاضرة.
ويجوز التيمم لصلاة النافلة، وقضاء فريضة على كل حال، ويؤدي بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض، والفرض لدخول وقته، وتجديده أفضل مع بقاء حكمه.
ويتيمم من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه، ومن معه ماء لا يكفي للطهارة، ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء.
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها، جاز له أن يتيمم، وإن كان في بعض عضو كسر، جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضي باقي الأعضاء.
ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله صلى الله عليه وآله تيمم وخرج متيمما، ولا يجب ذلك في غيرهما.
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا.
ويجوز التيمم للنوم من فراشه، ولصلاة الجنائز مع وجود الماء.
ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم.
ويجب على الإنسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه.
ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها.
واجبات التيمم ويجب فيه: النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض.
ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن.
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست