responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455
ويجوز له أن يعزل، سخطت المرأة أم رضيت، والأفضل أن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها.
ويجوز العزل عن العقيم، والمسنة والتي لا ترضع ولدها والأمة والمجنونة، والسليطة، والبذائة، والمتمتع بها والحمقاء، وولد الزنا.
ويكره الجماع في السفر لمن لا يجد [١]، ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الجماع، ويسأله ولدا ذكرا سويا، ويدعو بالمأثور.
ويستحب أن يكون الزوجان على وضوء حين الدخول، وأن يصلي كل منهما ركعتين، ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه، ثم يدعو بالمأثور، فإنه أحرى أن يأتلفا، وليضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة، ويدعو بالمأثور، وإذا جلست خلع خفها، وغسل رجليها، وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلى أقصاه وتجتنب هي في الأسبوع الخل، واللبن، والتفاح الحامض، والكربزة، [٢] وليجمل نفسه لها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا، ولا يعجل النزوع.
ويجب عليه عقيب الأربعة الأشهر، جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم.
ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومين مكرمة، والثلاثة رياء وسمعة، وليكن بما سهل من حيس [٣] أو لحم وغيره.
ويستحب الإجابة إليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنه إزالته، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا وليمة إلا في خمس، في عرص، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز. [٤] فالعرس في النكاح، والحرس في النفاس، والعذار في الختان، والوكار في شراء الدار، والركاز في القدوم من مكة، " ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود

[١] الماء.
[٢] الكربزة: القثاء الكبيرة (٣) الحيس: طعام من تمر يخلط بسمن وأقط.
[٤] الوسائل، ج ١٤، الباب ٤٠ من أبواب مقدماته وآدابه، الحديث ٥
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست