responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453
ويجوز بلا شهود، وبحضرة شاهدين فاسقين، وكافرين، وولي فاسق.
ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها، ورشدها، والأفضل إذنها لوليها، فإن تعذر فبعض المسلمين.
ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر، ينوب المسلم في عقد المسلمة، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله، وتتولى تزويج رقيقها.
ولا يصح أن يكون الواحد موجبا قابلا. ولا يكره العقد في شوال، وقد كان في السالف وقع طاعون ففنى المملكات والأبكار فكرهوه لذلك.
ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب، فمن فعله لم ير الحسنى على ما روى [١].
ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد، وأول الشهر، وأوسطه، وآخره، فإن الجذام، والجنون، والخبل، يسرع إليها، وإلى ولدها، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، وحين الزلزلة، وكل آية مخوفة. وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيره ثلاثة أيام بلياليها، فإن الولد يكون عونا لكل ظالم، وعريانا، وفي السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، ومحتلما حتى يغتسل، فإن تعذر توضأ، خوف جنون الولد، ووطأ زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده، ولا بأس بجماع بعد جماع.
ويكره بين الأذان والإقامة لئلا يجيئ الولد حريصا على إراقة الدماء وليلة الأضحى لئلا يجئ الولد ذا ست أصابع أو أربع، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد

[١] الوسائل، ج ٨، الباب ١١ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، الحديث ١
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست