responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452
على التي كان تمتع بها وخلى أجلها حتى تنقضي عدتها، فإن لم يكن دخل بها جاز ذلك له ولغيره، وعلى أختها. وليس على مريد المتعة، التفتيش عن حال المرأة، ولا يمكنها إقامة البينة على أن لا زوج لها، فإن عقد عليها ثم بان لها زوج، بطل العقد ولم يلزمه تسليم المهر، فإن كان سلم بعضه رجع به، ولم يلزمه الباقي.
وولد المتعة لا حق بالمتمتع، فإن أنكره، لاعن، وقيل: لا يلاعن. وإذا أقبضها المهر أو أبرأته منه قبل الدخول بها ثم وهب لها أيامها، رجع عليها بنصفه.
ومن حلف أن لا يفعلها لشئ أصابه فليفعلها، ولا كفارة عليه. وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيامها، والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرا، وقيل: نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة، ولا تحتد [١] إن كان الأجل [٢] يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك.
ولا يحلل، المتعة، المطلقة ثلاثا لمطلقها، ولا يحصن [٣]، وإن خلا بامرأة ليتمتع بها، فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه، ويستأنف العقد.
* * * " باب آداب النكاح وعشرة الأزواج، والزفاف، والقسم " " وما يتعلق بذلك " يستحب لمريد النكاح الاستخارة، وصلاة ركعتين، والخطبة، والإعلان، والإشهاد.
وأن يكون العقد والزفاف ليلا، وأن يقول: الولي زوجتك على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وإذا حمد الله فقد خطب، وليس الولي والإشهاد شرطا في صحته.

[١] الحداد: ترك الزينة (٢) أي مدة المتعة (٣) أي لا يحصل بالمتعة الإحصان
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست