responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 45
كل محرم ومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لأقلها.
وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا.
وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس، وإن لم تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا.
فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته.
فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها.
وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به.
باب التيمم التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث.
وإنما يجوز: عند عدم الماء، أو عدم ثمنه، أو آلته. فإن وجده بثمن وجب شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة، وإن بيع نسية شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال، وإن وهب له وجب القبول.
أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف وروي [١] فيمن اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض، وإن خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد.
ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد.
وروي [٢] فيمن نسي الماء في رحله وتيمم، الإعادة في الوقت، وأما في غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين.

[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب التيمم الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب التيمم الحديث ٥
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست