responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 446
رجع عليها به بعد العتق، وإن كان بعد الدخول والقبض، رجع بالمهر على من دلسها [١]، وأولادها أحرار، وإن عقد عليها على أنها حرة بشهادة شاهدين فولدها أحرار لا سبيل عليهم، فإن لم يقم لها بينة فعلى الأب قيمة الولد يوم سقط حيا لسيدها، وعلى سيدها قبول ذلك، فإن لم يكن معه مال سعى في ذلك، فإن لم يسع فعلى الإمام، افتكاكهم فإن زوجها السيد وقال: إنها حرة عتقت، وولدها أحرار.
وإذا عتقت الأمة تحت حر، أو عبد لسيدها، أو غيره، فلها الخيار على الفور، فإن أقامت بعد العتق معه فلا خيار لها.
وإذا تزوج الحر بالأمة مع علمه أن المولى لم يأذن، فأولاده منها رق لسيدها وعليه العقر، وإن كان بإذنه فالولد حر والطلاق بيد الحر، إلا أن يشرط المولى في العقد، أن الطلاق بيده.
فإن تزوجت الحرة بمملوك لم يأذن له المولى عالمة بذلك فلا مهر لها، والولد رق للمولى، فإن لم يعلم فأولادها أحرار، وتتبعه بالمهر بعد العتق، وإن أجاز مولاه أو مولى الأمة المتزوجة بغير إذنه، النكاح، فكما لو وقع بإذنهما في الأصل.
وإن تزوجت أمة بعيد بأذن مولييهما فالولد رق لهما، إلا أن يشترط أحدهما أن يكون الولد له، وإن تزوجا بغير إذنهما فالولد لهما، وإن أذن أحدهما فهو لمن لم يأذن، فإن تزوجت الحرة أو الأمة بعبد فأعتق لم يكن لهما خيار.
وإذا باع الأمة المزوجة، أو العبد المزوج سيداهما، كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لها مهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبة بباقي المهر، ولا لمشتريها إلا أن يجيز العقد.
وإذا زوج مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلى مولاه نصف المهر،

[١] في بعض النسخ زيادة " وعليه عشر قيمتها لمولاها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا "
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست